الجهتين، وقد عرفت في الامر السابق عدم الترجيح بكمية أدلة الحجية.
ولا مجال لترجيح مقطوعي الصدور أو الدلالة على غيرهما بلحاظ عدم صلوح المظنون لمعارضة المقطوع، لان طرف التعارض في المقطوع لا يكون هو الجهة المقطوعة، من الدلالة أو الصدور، بل الجهة الأخرى غير المقطوعة.
نعم، يخرج عن ذلك موارد الجمع العرفي بالملاك المتقدم.
كما لا مجال لما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من عدم التساقط في مقطوعي الصدور، مظنوني الدلالة، بل يجب الاخذ بهما معا مع تأويلهما وصرفهما عن ظاهرهما، بل ظاهره الاتفاق على ذلك.
لان صرفهما عن ظاهرهما إن كان بنحو الجمع العرفي خرج عن محل الكلام من فرض استحكام التعارض، وان كان بنحو التأويل والجمع التبرعي، فلا دليل عليه، بل الدليل على عدمه، لما سبق عند الكلام في قاعدة: إن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.
والاتفاق إنما هو على عدم العمل بظاهرهما، لفرض تعارضهما، وعدم الحكم بكذب أحدهما، لفرض القطع بصدورهما، لا على العمل بهما بعد التأويل بنحو يستكشف منهما مراد المتكلم، بل يتعين تساقطهما وعدم صلوحهما لبيان مراده، بل يرجع فيه لدليل اخر إن كان.
الخامس: أصالة التساقط في المتعارضين هل ترجع إلى سقوطهما عن الحجية مطلقا أو في خصوص ما ينفرد به كل منهما مع حجيتهما في ما يشتركان فيه، وهو نفي الثالث؟
لا ينبغي التأمل في الثاني بناء على ما سبق من المحقق الخراساني قدس سره في تقريب أصالة التساقط من كون المورد من موارد اشتباه الحجة باللاحجة، لوضوح أن اشتباه الحجة منهما لا يوجب سقوطه في القدر المشترك بينهما، فيكون هو الحجة على نفي الثالث، كما صرح به قدس سره. بل عن بعضهم أن كلا منهما