المرجح المذكور.
هذا، وقد حاول المحقق الخراساني قدس سره تخريج المرجح المذكور على القاعدة بإرجاعه إلى تمييز الحجة عن اللاحجة، لا الترجيح بين الحجتين، ليحتاج للنصوص الخاصة.
بتقريب: أن أصالة الجهة لا تجري في الخبر الموافق لهم بعد الوثوق بصدور الخبر المخالف، للوثوق حينئذ بصدوره تقية. وأما ما ذكره المحقق قدس سره في المعارج من احتمال أن يكون المخالف قد أريد به خلاف ظاهره لحكمة مصححة لذلك.
ففيه: أن الاحتمال المذكور غير معتد به بالإضافة لاحتمال التقية في الموافق. فما ذكره المحقق الخراساني قدس سره لا يخلو عن وجه - ولذا لم يبعد كون المرجح المذكور ارتكازيا عند الطائفة، كما سبق - إلا أنه لا يبلغ من الوضوح حدا يستغنى معه عن الأخبار الخاصة أو الاجماع القولي أو العملي، أو نحوهما من الأدلة التعبدية. بل قد ينافيه في الجملة نصوص الترجيح، لظهورها في تأخر المرجح المذكور عن الترجيح بموافقة الكتاب.
وإن كان الامر غير مهم بعد عدم ظهور أثر عملي: للنزاع المذكور، لوجوب العمل بمخالف العامة وسقوط الموافق لهم عن الحجية على كل حال، إما بمقتضى القاعدة، لعدم جريان أصالة الجهة فيه حال المعارضة، أو تعبدا لأدلة الترجيح المذكورة.
وأشكل من ذلك ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من عدم حجية موافق العامة ذاتا حتى مع عدم المعارض له، إلا إذا احتف بقرائن، كقبول الأصحاب له وعملهم به، كما قد يستدل عليه برواية ابن أسباط المتقدمة.
لوضوح غرابة ما ذكره ومنافاته لأصالة الجهة المعول عليها بين العقلاء، فإن مجرد ابتلاء المتكلم بمن قد يتقيه لا يقتضى سقوط كلامه عن الحجية ما لم