ليسقط الاقرار عن الحجية فيه.
الثاني: أن موضوع الولاية على الحكم والقضاء ليس هو الحق الواقعي، بنحو يكون العلم والحجج طرقا محضة، كما هو الحال في أحكام الحق الأخرى، ليمتنع الحكم على خلاف العلم التفصيلي أو الاجمالي الذي هو حجة ذاتية، كما يمتنع العمل في أحكامه الأخرى على خلافه، بل موضوعه شرعا العلم أو قيام الحجة بنحو لا يكون الحكم بدونهما مشروعا واقعا ولا نافذا وإن أصاب الواقع، وحينئذ للشارع الحكم بعدم مانعية العلم الاجمالي من القضاء على طبق الحجة في كل مورد بنفسه من إقرار أو غيره مع قطع النظر عن المورد الاخر. بل يمكن منه الحكم بعدم مانعية علمه التفصيلي بخطأ الحجة. فلاحظ.
هذا، وقد يستشكل في الرجوع للتخيير في خصوص القضاء لمقبولة ابن حنظلة الواردة فيه والحاكمة بالارجاء والتوقف، فتصلح لتخصيص إطلاقات التخيير.
ويندفع: - مضافا إلى ما سبق من أن مقتضى عموم التعليل في المقبولة عدم اختصاصها بالقضاء، فتكون معارضة لنصوص التخيير، لا أخص منها - بأن مورد المقبولة اختلاف الحكمين الصادرين من حاكمين تبعا لاختلاف روايتيهما، لا اختلاف الروايتين في حق حاكم واحد، الذي هو محل الكلام، فلا مخرج فيه عن إطلاقات التخيير لو تمت.
الثالث: هل التخيير لو قيل به في المقام ابتدائي، فيجب الجري في جميع الوقائع على طبق ما يختار في الواقعة الأولى، كما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره وصرح به بعض الأعاظم قدس سره جاعلا ذلك من ثمرات كون التخيير في المسألة الأصولية، أو استمراري، فيجوز الاختلاف بين الوقائع في ما يختار، كما صرح به المحقق الخراساني قدس سره ووافقه سيدنا الأعظم قدس سره، وقيل إنه المحكي عن العلامة، وأنه المحكي نسبته للمحققين.