عن الاحكام بالاجتهاد أو التقليد، مع وضوح عدم وجوب شرط التكليف.
كما يمكن حصول العلم الاجمالي بالتكليف، قبل تناول الاجتهاد له بخصوصيته، مع أن ثبوت أحد الأطراف بخصوصيته راجع إلى سبق التكليف للاجتهاد وامكان خطأ الاجتهاد في تعيينه، إذ لا مجال للالتزام بثبوت أحدهما المردد لاستحالة جعل المردد، ولا التخييري للقطع بعدمه، بل قد يستحيل جعله، كالتخيير بين الوجوب والحرمة أو بين الاستحباب والوجوب.
هذا مضافا إلى استحالة الوجه المذكور من التصويب في نفسه، لان الاجتهاد لما كان راجعا إلى مقام إثبات الاحكام كان متأخرا عنها رتبة ومترفعا عليها تفرع مقام الاثبات على مقام الاثبات، فلا يتحقق موضوع الاجتهاد إلا في فرض احتمال جعل أحكام يجتهد فيها، لا مع العلم بعدم جعل حكم في الواقعة.
والرجوع إلى بعض ما ينقل من كلماتهم في وجه البناء على ذلك شاهد باختلاط مقام الاثبات عليهم بمقام الثبوت ومقام التنجيز بمقام الجعل، فحيث كان إثبات التكليف وتنجيزه متفرعا على الاجتهاد في الجملة تخيلوا إناطة الجعل به. ووهنه ظاهر.
تنبيه ربما يدعى اختصاص التخطئة بالأحكام الواقعية، مع لزوم التصويب في الاحكام الظاهرية، للعلم معها بالوظيفة الفعلية.
والذي ينبغي أن يقال: إن كان المراد بالوظيفة الفعلية ما يترتب عليه العمل بلا واسطة، وهو القطع بالحكم الواقعي أو الوظيفة الظاهرية العقلية أو الشرعية فلا ريب في عدم الخطأ فيه، لأنه أمر وجداني غير قابل للخطأ، وإن كان المراد بها الوظيفة الظاهرية المجعولة شرعا كأصالة البراءة والاستصحاب