وكذا لو كان منفصلا مع رجوع الاجمال للتردد بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر.
الثالث: لما كانت الحكومة بقسميها مبنية على نظر أحد الدليلين للاخر أو للحكم الذي تضمنه، بنحو يقتضي تبدل مفاده، فهي تختص بالأدلة اللفظية المتميزة بلسان خاص يبتني على النظر والشرح، والتي تكون ظنية الدلالة بنحو تخضع للبيان والتفسير.
أما الأدلة اللبية فلا مجال لفرض الحاكم فيها، لان المنظور فيها واقع الحكم، من دون أن تكون ذات لسان صالح للشرح والبيان بالإضافة للأدلة الأخرى.
كما لا مجال لفرض المحكوم فيها، لأنها قطعية المضمون. ومثلها في ذلك الأدلة اللفظية القطعية الدلالة.
نعم لو كان إحراز الموضوع ظاهرا من صغريات الحكومة - كما ذكره في الجملة بعض الأعاظم - اتجه وقوعها في الأدلة اللبية، لان الدليل اللبي قد ينهض بالتعبد بموضوع حكم غيره واحرازه ظاهرا. كما أن موضوعه قد يحرز ظاهرا بدليل اخر.
لكن سبق منا إلحاقه بالورود وتخصيصه باسم الورود الظاهري. فراجع.
الرابع: حيث كانت الحكومة العرفية مبنية على تحكيم العرف الحاكم على المحكوم، لأقوائية دلالته، فهي من صغريات الجمع العرفي، فيلحقها ما يأتي في الفصل الثالث من الكلام في وجه العمل عليه وعدم لزوم التعارض بالنظر لعموم أدلة الحجية معه، فليس الكلام فيها إلا صغرويا بعد الفراغ عن حكمه كبرويا.
الخامس: أشرنا فيما سبق إلى تحقق النظر الذي هو المعيار في الحكومة في موارد التزيل الشرعي الحاصل بحمل أحد المتباينين على الاخر، كالحكم