السابع: مرفوعة زرارة المتقدمة في نصوص الترجيح، حيث تضمنت التخيير بعد فرض عدم الترجيح حتى بالاحتياط.
الثامن: الرضوي: " والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها، وهي عشرة أيام، ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة. وقد روي ثمانية عشر يوما. وروي ثلاثة وعشرين يوما. وبأي هذه الأحاديث أخذه من جهة التسليم جاز " (1).
وهو وان كان واردا في مورد خاص، إلا أن إلغاء خصوصية مورده قريب جدا، لاشتمال المورد على أحكام الزامية مهمة، وكونه موردا للعمومات والأصول المتأخرة عن الروايات المذكورة رتبة.
فالعمدة في وهن الاستدلال به عدم ثبوت نسبته للإمام عليه السلام، بل الاطمئنان بعدم كونه له. كما أن ما دل من النصوص السابقة ضعيف أيضا لا يصلح للاستدلال حتى بلحاظ التعاضد، لعدم كثرة النصوص المذكورة بنحو يمنع من احتمال عدم صدور مضامينها، أو احتفافها بما يمنع من استفادة التخيير منها من القرائن الحالية والمقالية.
ولو فرض صلوحها للاستدلال فهي معارضة بنصوص أخر ظاهرة في التوقف والتساقط، فينبغي النظر فيها أولا، ثم النظر في كيفية الجمع بينها وبين نصوص التخيير، وهي جملة من النصوص.
الأول: مقبولة ابن حنظلة، حيث قال عليه السلام بعد استقصاء المرجحات وفرض السائل التعادل فيها: " إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " (2).
وقد يشكل الاستدلال بها..
(1) مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب صفات القاضي حديث: 12 وقد حذف منه شيئا.
(2) الوسائل ج: 18، باب: 9 من أبواب صفات القاضي حديث: 1.