أو إلى نحو من الاتصال بينهما كما في قوله تعالى: ﴿النار يعرضون عليها﴾ (1)، أو غير ذلك مما قد يستلزم الاظهار ولا يطابقه مفهوما.
ولا يبعد رجوع ذلك المعنى للمعنى المذكور انفا، لمناسبة ما يكون في عرض الطريق له جدا. والامر سهل.
الامر الثاني: عرف شيخنا الأعظم قدس سره التعارض في الاصطلاح بأنه تنافي مدلول الدليلين على وجه التناقض والتضاد، وظاهره وصريح بعض الأعيان المحققين قدس سره أن ذلك هو المشهور في تعريفه.
وعرفه المحقق الخراساني قدس سره في الكفاية بأنه: تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا.
وعلى ضوء هذين التعريفين يقع الكلام في جهات.
الأولى: أنه حيث تقدم أن إطلاق العرف للتعارض في أمثال المقام مبني على ملاحظة التمانع بين المتعارضين، فالتنافي بالتناقض أو التضاد لا يطابق التعارض بما له من المفهوم العرفي، بل هو منشأ له بلحاظ امتناع حجية المتنافيين والتعبد بهما وعدم صلوحها للعمل، حيث يكون كل منهما بسبب ذلك مانعا من ترتب مضمون الاخر والعمل به.
والظاهر أن إطلاقه في كلام أهل الفن مبني على الجري على المعنى العرفي المذكور، لا على اختراع معنى خاص له مباين لذلك المعنى مفهوما مناسب له يكون هو المصطلح في المقام، لاحتياجه لعناية يبعد ارتكابها مع الاستغناء عنها. غايته أن محل الكلام مختص بالطرق الظاهرية من أدلة أو أصول، تبعا لاختصاص الغرض بذلك.
فالتعريفان المذكوران مبنيان على التسامح من هذه الجهة، وهما بضبط موارد التعارض أنسب منهما بتحديد مفهومه.