الفصل الثاني في الحكومة سبق أن موضوع الكلام هو الدليلان الدخيل أحدهما في ترتب العمل على الاخر، وحيث تقدم في الفصل الأول الكلام فيما لو كان أحد الدليلين متكفلا بتنقيح موضوع حكم الدليل الاخر ثبوتا أو إثباتا يبقى الكلام في بقية الأقسام في المقام، وهي ثلاثة..
الأول: أن يتكفل أحد الدليلين ببيان بعض الجهات التي يبتني عليها استفادة الحكم الذي يترتب عليه العمل من الاخر مما لا يتكفل هو به، بل يستند لجهات اخر، كتعيين معاني المفردات وظهور الكلام ومراد المتكلم منه أو بيان بعض القرائن المحيطة بالكلام الموجبة لتبدل ظهوره، أو جهة صدوره كالتقية، مثل ما في صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا. قال: يعيد. قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال:
إنما ذلك في الثلاث والأربع " (1).
وحديث علي بن المغيرة: " قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: لا. قلت: بلغنا أن رسول الله (ص) مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (بجلدها. خ. ل):
قال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي (ص) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (ص): ما كان على أهلها إذ لم