وربما يظهر الأثر لذلك في بعض التنبيهات الآتية، على ما نتعرض له إن شاء الله تعالى.
وينبغي التنبيه على أمور..
الأول: التعارض بين أكثر من دليلين ينشأ..
تارة: من منافاة مؤدى كل منها لمؤدى غيره، كأدلة وجوب الشئ وحرمته وإباحته.
وأخرى من منافاة مؤدى كل منها لمجموع مؤدى الباقي، كأدلة وجوب القصر ووجوب الصيام والتلازم بين القصر والافطار.
أما الأول فلا ينبغي التأمل في جريان أصالة التساقط فيه بالوجه المتقدم، بل هو راجع للتعارض بين دليلين، غايته أن عدم المرجح لاحدها بالنحو الموجب لملاحظة التعارض بين اثنين منها وتساقطهما، ثم الرجوع للثالث، موجب لسقوط الكل.
وأما، الثاني فالظاهر جريان أصالة التساقط فيه بالوجه المتقدم أيضا..
أما على ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في تقريبها فظاهر، للعلم إجمالا بكذب أحدها، المستلزم لخروجه عن الحجية، واشتباه الحجة باللاحجة في المورد.
وأما على ما ذكرنا فلان المدلول الالتزامي لكل منها كذب أحد الأدلة الباقية إجمالا، كما أن المدلول الالتزامي لمجموع الأدلة الباقية كذبه بعينه، فالتعبد به معها تعبد بالنقيضين. وبهذا يفترق المقام عن جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي، الذي تقدم في محله جوازه في الجملة، لعدم حجية الأصول في لازم مجراها، فلا تناقض بين المعلوم بالاجمال ومفاد الأصول.
ولو فرض حجيتها في لازم مجراها فالتناقض بينه وبين المعلوم بالاجمال وإن كان حاصلا، إلا ان المعلوم بالاجمال ليس موضوعا للتعبد