ومخالفتها.
والظاهر رجوعه للأول، لقضاء المناسبات الارتكازية بأن ذكر الاخبار بلحاظ كشفها عن رأيهم، لأنه المناسب للتقية التي يبتني عليها المرجح المذكور ارتكازا، ولا تعم أخبارهم التي لا يعولون عليها ولا يعملون بها، كما يؤيده أن كثيرا ما يوجد في رواياتهم ما يوافق مذهب الحق، وإن أهملوه.
وعلى هذا ينزل ما في خبر محمد بن عبد الله من قوله عليه السلام: " فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه ".
ثانيها: أن موضوع النصوص لما كان هو موافقة العامة والقوم ومخالفتهم، فلابد فيه من صحة نسبة الحكم لهم على عمومهم، والمتيقن منه صورة اتفاقهم عليه.
وقد يلحق بذلك ما إذا كان الحكم شايعا بينهم مشهورا عندهم، بحيث يعد المخالف فيه منهم لقلته وندوره شاذا ولا يخل بنسبة الحكم إليهم عرفا، إذ لا يبعد شمول النصوص له ولو بقرينة عدم خلو المسائل غالبا من الأقوال الشاذة النادرة، فلو حملت على الاجماع الحقيقي كان العمل بها نادرا، ولا سيما مع عدم تيسر الاطلاع على الاجماع بالنحو المذكور، حيث لا طريق غالبا لنفي الأقوال النادرة التي ليس من شأنها الظهور.
أما لو كان الخلاف بينهم ظاهرا، لتكافؤ الأقوال أو تقاربها أشكل تحقق المرجح المذكور لو كان أحد الخبرين موافقا لاحد القولين أو الأقوال منهم في المسألة والثاني مخالفا لاجماعهم.
اللهم إلا أن يستفاد عمومه له من فرض موافقة الخبرين للعامة في المقبولة والمرفوعة، لظهوره في فهم السائل عموم الموافقة لموافقة بعضهم، لامتناع موافقتهما معا لاجماعهم، وهو المناسب لارتكاز ابتناء المرجح المذكور على تحكيم احتمال التقية في الموافق دون المخالف، فإنه جار في الفرض