التقليد والنظر في أقوال المجتهدين إلا تنجز احتمال التكليف في مورده بالعلم الاجمالي الكبير بوجود تكاليف شرعية مسبب عن العلم بوجود الشريعة، وبما دل على وجوب تعلم الاحكام، بنحو يمنع من الرجوع قبل الفحص عن الرجوع للأصول الترخيصية.
والظاهر انحلال العلم الاجمالي الكبير بموارد الأصول الالزامية في مورد الاختلاف، وموارد اتفاق المجتهدين على ثبوت التكليف، لوفائها بالمقدار المعلوم بالاجمال، فلا يصلح العلم المذكور للتنجيز في غيرها.
كما أن ما دل على وجوب تعلم الاحكام إنما ينجز احتمال التكليف قبل الفحص والسؤال، أما بعد الفحص عن التكليف وعدم العثور على حجة عليه، لفرض سقوط الفتوى به بالمعارضة، فلا يصلح للمنجزية، نظير المجتهد، حيث يجوز له الرجوع للأصول الترخيصية بعد الفحص عن الأدلة وظهور تعارضها في حقه، وان لم يجز له الرجوع قبل الفحص.
وبالجملة: لا مجال لاطلاق الفتوى بوجوب الاحتياط على العامي في فرض تساقط فتاوى المجتهدين في حقه، بل يتعين التفصيل له بين الموارد على حسب ما ذكرناه.
نعم، لو عجز عن تشخيص الموارد المذكورة وتعذر عليه التمييز بينها، فحيث كان ذلك ناشئا من جهله بالحكم الظاهري للشبهة الحكمية لا الموضوعية لزمه الرجوع للمجتهدين في تعيينه، وبدونه يلزمه الاحتياط بمتابعة أحوط القولين.
والانصاف أن التمييز بين الموردين يعسر على العامي غالبا، بل يتعذر خصوصا مع اختلاف المجتهدين في تحديد كبريات الأصول.
كما أن الاحتياط عسر عليه غالبا، فإن تعلم مسائل الخلاف وكيفية الاحتياط والترجيح بين جهاته عند التزاحم مما لا يتهيأ لعامة الناس، ولا سيما