خاضعة للبرهان فقد يلتبس الامر فيها بأدنى شبهة. ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق والتأييد والتسديد.
تنبيه التزاحم في مقام الامتثال إنما يتصور في التكاليف الاستقلالية، دون التكاليف الضمنية بالاجزاء والشرائط في المكلف به الارتباطي، كما لو تعذر الجمع بين السورة والطمأنينة في الصلاة، لوحدة الغرض الفعلي التي لا موضوع معها للتزاحم.
ولذا كان مقتضى القاعدة سقوط التكليف بالمركب بتعذر بعض ما يعتبر فيه من الاجزاء أو الشرائط لو كان لدليل اعتباره إطلاق يشمل حال التعذر، سواء كان المتعذر أمرا بعينه أم الجمع بين أمرين مع القدرة على كل منهما بعينه، لرجوعهما معا إلى تعذر المكلف به وهو الامر الارتباطي. وانما يكتفى بالناقص لدليل خاص من إجماع أو غيره، كما هو الحال في كثير مما يعتبر في الصلاة.
وحينئذ لو تعذر الجمع بين أمرين وعلم اكتفاء الشارع بالميسور ودار الامر بين ترك أحدهما كان الاكتفاء بترك كل منهما منافيا لاطلاق دليله، لو كان لكل منهما إطلاق يخصه، فيتكاذب الاطلاقان، ويكون من موارد التعارض العرضي لأمر خارج عن مفاد كل من الدليلين الموجب لسقوط كل منها عن الحجية في خصوص مؤداه، مع عدم المرجح لأحدهما. ولو كانا مستفادين من دليل واحد علم بكذبه، فيسقط عن الحجية في إثباتهما معا في الحال المذكور.
نعم، لو استفيد من الاجماع أو غيره ثبوت المقتضي لكل منهما بحيث يعلم بوجوب أحدهما كان المورد من صغريات التزاحم الملاكي، الذي سبق الكلام فيه في بحث الفرق بين التعارض والتزاحم.
وحينئذ لا إشكال في التخيير بينهما مع العلم بالتساوي في الأهمية،