المبحث الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة أشرنا في التنبيه الثاني من تنبيهات المقام الأول في أصالة التساقط في المتعارضين إلى أن احتمال ترجيح أحد المتعارضين تعبدا لا يكفي في البناء على حجيته والخروج عن أصالة التساقط، بل لابد من إحراز ترجيحه وحجيته.
وأما بالنظر إلى الأدلة الخاصة فإن كان البناء على التساقط مع فقد المرجح ولو من جهة الأصل المذكور، فالامر كذلك، للشك في حجية محتمل الرجحان.
وإن كان البناء على التخيير، فإن كان مبنيا على إطلاق يقتضي التخيير بين المتعارضين يصلح دليلا على نفي الترجيح بينهما لزم الاقتصار في الخروج عنه على ما ثبت ترجيحه، والبناء على عدمه مع الشك وحجية محتمل المرجوحية أخذا بالاطلاق المذكور.
وإن لم يكن لدليل التخيير إطلاق، بل كان المتيقن عدم سقوط كلا المتعارضين، تعين الاقتصار في التخيير على صورة العلم بعدم المرجح لاحد الدليلين، لأنه المتيقن من مورد التخيير، ومع احتمال الترجيح يلزم العمل عليه، للعلم بحجية محتمل الرجحان والشك في حجية الاخر الملزم بالبناء على عدم حجيته.
هذا، وحيث لا دليل على التخيير - لو تم - إلا النصوص التي يأتي الكلام فيها، والتي لها إطلاق في نفسها، فلا فرق بين القول بالتساقط والقول بالتخيير في عدم التعويل على احتمال الترجيح.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في اخر تنبيهات دليل الانسداد من سقوط