الشرعي، ليلزم التعبد بالنقيضين. غاية ما يلزم هو العلم بكذب أحد الأصلين على ما هو عليه من الابهام والترديد، من دون أن ينطبق على كل منهما بعينه، ليوجب خروجه عن موضوع الأصل.
نعم، بناء على حجية الأصل في لازم مجراه قد يلزم في مورد العلم الاجمالي التكاذب بين الأصلين فيدخل في التعارض بين الدليلين.
هذا، ولو فرض ترجيح أحد الأدلة المتعارضة تمحض التعارض في الباقي، فلو فرض في المثال السابق ترجيح دليل التلازم بين القصر والافطار كان دليل القصر بمدلوله الالتزامي مكذبا لدليل الصيام وبالعكس، إذ بعد فرض ثبوت الملازمة - بمقتضى فرض حجية الثالث - يكون الدليل على أحد المتلازمين دليلا على الثاني ونافيا لضده.
ومن هنا يظهر أنه لا يعتبر في التعارض بين الأدلة كون مؤدى كل منها موردا للتعبد الشرعي، فلو فرض عدم كون بعضها موردا للتعبد - إما لعدم وروده في أمر عملي، بل في قضية تاريخية تستلزم حكما شرعيا، أو لخروج مورده عن ابتلاء المكلف - كان طرفا للمعارضة بلحاظ مدلوله الالتزامي المناقض لباقيها.
نعم، لابد من كونه حجة في لازم مؤداه، وإلا لم يجر الوجه المتقدم، لعدم التناقض ولا التضاد بين المؤديات، لوضوح أنهما إنما يقومان بطرفين لا أكثر، بخلاف التعارض بين دليلين، حيث يمكن تناقض مؤدييهما وإن لم يكونا حجة في اللازم.
الثاني: تنافي التعبدين الظاهريين ينشأ..
تارة: من تنافي مضمونيهما ثبوتا، كما لو كانا متناقضين أو متضادين، ولو بلحاظ المدلول الالتزامي.
وأخرى: من مانع خارجي، كما في التعبد بالترخيص في تمام أطراف العلم الاجمالي، لوضوح أنه لا محذور في الترخيص في تمام الأطراف واقعا،