المذكور، لعدم تأدي التقية مع اختلافهم إلا بموافقة بعض أقوالهم، فيتعين البناء على الترجيح فيه.
نعم، لا يعتد بموافقة الشاذ النادر، كما لا يخل موافقته بترجيح الخبر الموافق له المخالف للأقوال الشايعة على الموافق لها. فلاحظ.
ثالثها: حيث سبق أنه يكفي في الترجيح مخالفة الخبر لاجماع العامة وموافقة الاخر لبعضهم فلا يفرق في البعض بين أن يكون معاصرا لصدور الخبر وأن يكون سابقا عليه " ولا بين أن يكون منتسبا للسلطان بقضاء ونحو. وأن لا ينتسب له.
لاطلاق النص، بل مقتض فرض موافقة الخبرين للعامة في المقبولة ثم الامر فيها بترك ما حكامهم إليه أميل كون المراد من موافقة بعضهم ما يعم موافقة غير الحكام والقضاة.
مضافا إلى عموم الجهة الارتكازية المشار إليها، لما هو المعلوم من أن مذهبهم في العصور السابقة على فتح باب الاجتهاد والاختلاف بمصراعيه فتتأدى التقية بموافقة أي منهم، وإنما يخشى من الفتوى المخالفة لاجماعهم، حيث تكون سببا للتشهير والتشنيع بمخالفة المسلمين والشذوذ عنهم الذي ابتليت به هذه الطائفة.
نعم، يقصر الاطلاق عن الأقوال الحادثة لهم بعد صدور الخبر، لعدم تأدي التقية بها.
ومنه يظهر عدم الخصوصية للمذاهب الأربعة، لان الحصر بها قد فرض عليهم في العصور المتأخرة عن عصور حضور الأئمة عليه السلام، بل بعضها قد حدث في أواخر عصورهم عليهم السلام وربما كان في ما قبل ذلك ما هو أكثر شيوعا وأجل قائلا عندهم.
رابعها: تضمنت مقبولة ابن حنظلة رجوع الترجيح المذكور إلى