إحراز مخالفته له.
ثانيها: إرجاع الأئمة عليهم السلام لبعض أصحابهم، كأبي بصير ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن ادم والعمري وابنه وغيرهم، بدعوى: ان إطلاق الارجاع إليهم يشمل ما لو وجد من هو أعلم منهم.
ويظهر الجواب عنه مما سبق في أدلة التقليد من احتمال الخصوصية للأشخاص المذكورين، وعدم وضوح كون الارجاع لهم بملاك كبرى التقليد.
على أن الارجاع لهم لما كان قضية خارجية فلا إطلاق لها، لا مكان كونهم أعلم من يمكن رجوع المخاطبين لهم.
ولو تم الاطلاق له كان كسائر الاطلاقات قاصرا عن شمول صورة الاختلاف في الفتوى، لاستحالة حجية المتعارضين تعيينا، كما سبق. إلا أن يقدم عليها لأنه أخص، فيتعين تقديم الأشخاص المذكورين على غيرهم عند الاختلاف.
ثالثها: ما في الجواهر من أنه لما كان مقتضى إطلاق أدلة القضاء نفوذ قضاء المفضول في الواقعة الشخصية يلزمه حجية رأيه في الحكم الكلي، وأنه من الحق والقسط والعدل وما أنزل الله تعالى، فيجوز الرجوع إليه فيه تقليدا أيضا.
ويندفع: بعدم الملازمة بين نفوذ قضاء المفضول وحجية رأيه، لعدم تكفل أدلة النفوذ بالتعبد بأن الكبريات التي يبتني عليها قضاء المجتهد حق في حق العامي.
غاية الامر أن المجتهد يجب عليه أن يقضي بالحق والقسط والعدل وما أنزل الله تعالى، ولا يراد بذلك تحقق هذه العناوين واقعا، بل بنظر الحاكم، وحصولها بنظره لا يستلزم حجيته في حق غيره.
ولذا لا إشكال عندهم في نفوذ حكم الحاكم في حق غيره من المجتهدين