التفقه والتعلم والسؤال في حقه.
السادس: لما كان مقتضى وجوب الفحص هو عدم جواز الرجوع للطرق والأصول الترخيصة مع عدمه، بل يلزم الاحتياط، كان ترك الاحتياط والاكتفاء بموافقتها من أفراد التجري، على ما سبق في التنبيه الثاني من مبحث التجري.
فيبطل العمل واقعا لو كان عباديا واحتمل تحريمه تكليفا، لامتناع التقرب في مورد التجري.
وأما في غير ذلك فلا مجال للبناء على بطلانه واقعا إلا في العبادات بناء على اعتبار الجزم بالنية فيها، الذي هو خلاف التحقيق. كما لا مجال للبناء على صحته ظاهرا، فضلا عن صحته واقعا، بل يلزم البناء على عدم إجزائه ظاهرا، لعدم إحراز صحته. فلو أحرز بعد ذلك مطابقته للواقع تعين البناء على صحته.
وكذا لو انكشف مطابقته لمقتضى الحجة القائمة حين إرادة التدارك، كما لو كان مقلدا لمن يقول بصحته.
وأما مطابقته للحجة القائمة حين صدوره دون الحجة القائمة حين إرادة التدارك - كما لو قلد حين العمل من يقول بصحته من دون أن يعلم بفتواه وعدل بعد ذلك لمن يقول ببطلانه - فهل يجب التدارك أو لا؟
الظاهر ابتناؤه على ما تقدم في المسألة الثامنة من عموم حجية الحجة المتأخرة للوقائع السابقة بنحو يستلزم سقوط حجية الحجة المتأخرة عنها وعدمه، فيتعين الاجزاء على الثاني، أما على الأول فاللازم التدارك.
ولا مجال لما تقدم من الاجتزاء بمتابعة فتوى من يجب الرجوع إليه مطلقا وصحته معها واقعا. لاختصاص الدليل عليه بالسيرة، والمتيقن منها صورة اعتماد المكلف على الحجة حين العمل، ولا يحرز ثبوتها فيما لو لم يعتمد عليها وإن طابقها.
ثم إنه لو دل الدليل على الاجتزاء بالعمل المخالف للواقع في حال الجهل