من الأصول بالأولوية.
كما لا مجال للتعرض لنسبتها مع الطرق والامارات والقواعد الاخر، بل يوكل للفقه.
كما لا ينبغي التأمل في تأخر الأصول العقلية عن الطرق والقواعد والأصول الشرعية، لورودها عليها، حيث لا يحكم العقل بالوظيفة الظاهرية إلا عند التحير وعدم تصدي الشارع لبيانها، والا استغنى ببيانه، فيرتفع به موضوع حكمه.
وعلى هذا لا يبقى في المقام إلا الكلام في وجه تقدم الطرق والامارات على الأصول، وفي وجه تقدم الأصل السببي على المسببي، فيقع البحث في أمرين..
الامر الأول: في تقدم الطرق والامارات على الأصول الشرعية.
من الظاهر أن إطلاق أدلة الأصول شامل لصورة قيام الطرق والامارات بعد فرض عدم إفادتها العلم بالحكم الواقعي، فهي بنفسها مع قطع النظر عن دليل حجيتها لا ترفع موضوع الأصول، والا لزم قصورها في فرض عدم حجية الطرق والامارات أيضا، وهو خارج عن محل الكلام.
كما أنه لا إشكال في أن مفاد الطريق والامارة لا ينافي مفاد الأصل، لتعدد الموضوع، بسبب حكايتهما عن الواقع، وعدم تعرض الأصل له، بل للوظيفة الظاهرية في ظرف الجهل به لا غير، وانما التنافي بين دليل حجيتها ومفادها، لتعرض كل منهما للوظيفة الظاهرية الفعلية.
ومن هنا كان محل الكلام في المقام هو النسبة بينهما، لا بين الأصل ونفس الطريق والامارة، وان أوهمه عنوان المسألة.
إذا عرفت هذا، فربما يدعى ورود أدلة الطرق والامارات على أدلة الأصول..