للمناسبة والظهور المفروضين اللذين هما من قرائن الأحوال، حيث لا مجال لدعوى قصور القرائن الحالية عن مفاد العموم الوضعي في اقتضاء الظهور الكلامي، بل يختلف الحال باختلاف المقامات، ولا ضابط لذلك.
ومنها: تعارض الاطلاق البدلي والشمولي، حيث يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره تقديم الشمولي على البدلي، لوجوه..
الأول: أن الاطلاق الشمولي لا يحتاج إلى أزيد من ورود الحكم على الطبيعة غير المقيدة، حيث يسري الحكم إلى الافراد قهرا، أما الاطلاق البدلي فهو يتوقف زائدا على ذلك إلى إحراز تساوي الافراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير بينها، ومع الاطلاق الشمولي لا مجال لاحراز ذلك، لصلوحه لبيان اختلافها، فيكون الاطلاق الشمولي حاكما على الاطلاق البدلي، وإن كان ظهوره منعقدا في حد نفسه، لكون القرينة منفصلة.
وفيه: أن تساوي الافراد في الوفاء بالغرض المستتبع لحكم العقل بالتخيير إن استفيد من نفس الاطلاق، لكونه مقتضى مقدمات الحكمة كان الاطلاق - بعد فرض انعقاد ظهوره - معارضا للاطلاق الشمولي المفروض، لا محكوما له، وإن لم ينهض به الاطلاق فلا محرز له، ولزم التوقف في سائر موارد الاطلاق البدلي.
إلا أن يدعى إحراز العقل له بالأصل، ولو سلم ذلك كان الاطلاق الشمولي واردا على الأصل المذكور، لا حاكما على الاطلاق البدلي، الذي هو فرع التعارض البدوي بينهما.
والذي ينبغي أن يقال: حكم العقل بالتخيير بين الافراد في مورد الاطلاق البدلي، إن أريد به التخيير بلحاظ امتثال التكليف الذي تضمنه الاطلاق، لوفاء كل فرد بغرضه وملاكه، فهو لا يحتاج إلى أزيد من تعلق التكليف والغرض بالطبيعة غير المقيدة، كالاطلاق الشمولي، لوضوح تحقق الطبيعة التي هي