المسألة الثامنة: إذا عمل المكلف على فتوى المجتهد، ثم سقطت تلك الفتوى عن الحجية في حقه، ووجب العمل على وجه اخر، فهل ينتقض التقليد السابق في الوقائع التي عمل فيها على طبقه، فيجب تدارك الأعمال الواقعة على طبقه - لو كانت قابلة للتدارك - على النحو الذي تقتضيه الحجة الجديدة، كما يجب ترتيب سائر اثار بطلانها، كالتطهير في النجاسات، والضمان في الماليات ونحوهما، أو لا ينتقض بل يجتزئ المكلف بما وقع؟
لا ينبغي التأمل في عدم الانتقاض بناء على إجزاء الامر الظاهري عن الواقع، حيث لا يشك حينئذ في صحة الأعمال السابقة وترتب العمل عليها، ليجب الرجوع فيها للحجة الجديدة، إلا أن ينكشف عدم كون التقليد الأولى مقتضى الوظيفة الظاهرية وان أخطأ المكلف في تشخيصها للتقصير في مقدماته. والظاهر خروجه عن محل كلامهم.
كما أنه يقصر عن إثبات عدم وجوب ترتيب آثار البطلان مما لا يرجع للتدارك، على ما يذكر في محله في تحقيق المبنى المذكور من مبحث الاجزاء.
ولا مجال لا طالة الكلام فيه بعد ضعف المبنى، حيث لا مجال للتعويل عليه في هذه المسألة، بل يلزم الرجوع فيها للقواعد العامة أو الأدلة الخاصة بها، فالمهم تحقيق مفادها.
فاعلم: أن سقوط الفتوى السابقة عن الحجية يكون..
تارة: لثبوت خطئها للمقلد نفسه بالعلم أو باجتهاده لتأهله لذلك.
وأخرى: لظهور الخطأ للمفتي نفسه، لتبدل اجتهاده.
وثالثة: يكون العدول المقلد عن تقليد المفتي بأحد أسباب العدول التخييرية أو الالزامية، كالموت، والجنون، والفسق، على الكلام السابق.
ولا إشكال في أن مقتضى القاعدة انتقاض التقليد السابق في الصورة الأولى، أما مع العلم فظاهر، وأما مع الاجتهاد فلوضوح عموم حجية الأدلة التي