فيلحقه ما سبق في التعارض العرضي - في الامر الرابع من التمهيد عند الكلام في توقف التعارض على تنافي المؤديين - من توقف شمول الاخبار العلاجية له على وضوح التنافي بين المؤديين بحيث يصلح دليل كل منهما لنفي مفاد الاخر عرفا، دون ما إذا استند إلى ملازمة اتفاقية خفية.
كما سبق هناك قصورها عما إذا علم بعدم صدور أحد الخبرين - وإن شملته أحكام التعارض العامة - لرجوعه إلى التعارض في الاخبار عنهم عليهم السلام، من دون تناف في الحكم لا إلى التعارض بين أخبارهم، لتنافي الاحكام التي تضمنتها فراجع.
المسألة الرابعة: صرح بعض مشايخنا: بأن اختلاف النسخ في الأحاديث داخل في تعارض الاخبار. وظاهره جريان أحكامه الخاصة التي تضمنتها الاخبار العلاجية من التخيير وغيره.
لكن الظاهر قصور الاخبار العلاجية عن ذلك، لأنه وان كان راجعا إلى تعارض المخبرين عن واقع واحد، إلا أنه ليس من اختلاف أخبارهم بخفض الذي هو موضوع نصوص العلاج، بل من الاختلاف في الخبر المنقول عنهم عليهم السلام، فإن الحديث والخبر والرواية في عرف المتشرعة الذي جرت عليه النصوص هي الامر المنقول عن المعصوم عليه السلام، واختلافه إنما يكون بتنافي المضامين المنقولة، وبذلك يتحقق موضوع نصوص العلاج، وهو لا يصدق مع فرض اتحاد الامر المنقول عنه من قبل الراوي الواحد مع الاختلاف في بيان ما ينقله من قبل الوسائط المتأخرة، كما هو الحال في اختلاف النسخ.
ومن هنا كان نسبة الاختلاف للاخبار ذات الأسانيد ليس باعتبار اختلاف الوسائط المتأخرة، لعدم التكاذب بينهم وعدم التنافي بين مضامين أخبارهم، بل باعتبار اختلاف المضامين التي يحكيها الرواة عن المعصومين عليهم السلام مباشرة وتنافيها مع كونها موردا للأثر والعمل.