للمورد، نظير فحص المجتهد عن المعارض لدليل الإباحة في مورد يكون مقتضى تساقط الدليلين عدم البناء عليها.
هذا كله بناء على شمول أدلة وجوب التعلم للفحص عن المعارض، لكن يأتي في الخاتمة المنع من ذلك. فلا مجال للتعويل على هذا الوجه، كما لا مجال هنا للتعويل على الاجماع الذي يأتي الاستدلال به هناك، لعدم وضوح ثبوته في حق العامي فالعمدة ما سبق. ثم إنه مع العلم بحجية الفتوى الواصلة تعيينا أو تخييرا لا يجب الفحص عن الاختلاف.
ولعله خارج عن محل كلامهم، كما لو كانت الفتوى الواصلة للأعلم أو بني على التخيير مع التساوي. وكذا لو كانت موافقة للأصل الجاري بعد التساقط.
تتميم لو علم بعدم الفتوى للمجتهدين في المسألة، لعدم نظرهم فيها، للغفلة عنها أو لفقد الداعي للنظر فالظاهر وجوب سؤال العامي من أحدهم لينظر فيها ويعرفه حكمها، لعموم ما دل على وجوب الفحص عن الاحكام، ولا يجوز له العمل بالأصول الترخيصية، لاحتمال عدم تحقق موضوعها بسبب وجود الدليل المخرج عنها وامكان وصوله إليه بالسؤال من المجتهد المذكور.
ودعوى: عدم صدق العناوين المأخوذة في أدلة التقليد الشرعية من العالم والفقيه ونحوهما على المجتهد المذكور بالإضافة إلى المسألة المذكورة، لعدم علمه بحكمها.
مدفوعة: بأن قصور أدلة التقليد الشرعية - لو سلم، لحمل العناوين المذكورة على الفعلية لا الملكة - لا يهم بعد عموم سيرة العقلاء له.
على أنها إنما تقصر عنه حين سؤاله الذي لا يجب بأدلة التقليد، بل بأدلة وجوب الفحص عن الاحكام، أما بعد سؤاله وصدور الفتوى منه فهي تعمه