الخامس: مرسلة عوالي اللآلي، حيث قال بعد ذكر المرفوعة: " وفي رواية أنه عليه السلام قال: إذن فأرجئه حتى تلقى إمامك فتسأله " (1).
هذا، وقد وقع الكلام - بينهم في الجمع بين هذه النصوص ونصوص التخيير.
وقد تعرض في الحدائق لجملة من الوجوه المذكورة في كلماتهم، والتي ينبغي التعرض لها استقصاء للأقوال..
أولها: حمل أخبار الارجاء على الفتوى والحكم وأخبار التخيير على العمل. قال في الحدائق: " وبه صرح جملة من مشايخنا المعاصرين ". وحكى عن بعضهم الاستدلال عليه بالخبر الثاني والثالث المتقدمين في نصوص التخيير. وقد سبق خروجهما عما نحن فيه.
على أن المراد بالحكم والافتاء إن كان هو تعيين الحكم الواقعي والافتاء به فلا مجال له حتى مع عدم التعارض إذا احتمل الخطأ، وان كان هو البناء على الحكم الظاهري الذي هو مؤدى الحجة والافتاء به فالخبران المذكوران - بناء على حملهما على التخيير الظاهري - صريحان فيه، كما أن أكثر نصوص الارجاء والتوقف ظاهرة في التوقف حتى في مقام العمل، كما هو مقتضى التعليل في المقبولة والسؤال عن العمل في المكاتبتين.
نعم، المتيقن منها النهي عن العمل بالخبرين المتعارضين والتعويل عليهما ولزوم التوقف من حيثيتهما، لعدم حجيتهما لأنه هو المنصرف من التعليل بالاقتحام في الهلكة في المقبولة ولأن موضوع السؤال في المكاتبتين العمل بالخبرين المتعارضين لا العمل في المسألة مع قطع النظر عنهما، فلا مجال للبناء على لزوم التوقف مطلقا، لينافي العمل بالأدلة والأصول المتأخرة عنهما رتبة، بل يجوز الرجوع إليها، لتمامية موضوع حجيتها بعد فرض سقوط