غالبا.
نعم، لو طالت المدة ولزم المحذور المذكور لم يبعد جواز تقليد أحدهم تخييرا مع البقاء على الفحص بالمقدار الممكن.
وأما ما تقدم في فرض التساوي بين المجتهدين من أنه لو لم نقل بالتخيير فيختص وجوب الاحتياط مع الاختلاف بمن يتعذر عليه تمييز مقتضى الأصل في الواقعة التي يبتلى بها، وأنه مع القدرة على تمييزه يجوز العمل بالأصل الترخيصي، فهو مختص بفرض عدم حجية ما وصل إليه من فتاوى المجتهدين لسقوطها بالمعارضة، ولا يجري في المقام، حيث يعلم أو يحتمل أعلمية أحدهما المستلزم لحجيته وان لم يعلم بعينه، لان ما دل على وجوب التعلم مانع من الرجوع للأصل الترخيصي في زمان الفحص، وانما يجوز الرجوع إليه بعد اليأس عن الظفر بالدليل، ومعرفة مؤداه، حيث يسقط وجوب التعلم، لعدم الموضوع له.
ثم إنه مع اليأس عن معرفة الاجماع مع احتمال التفاضل أو العلم به فقد يدعى عدم جواز تقليد أحد المجتهدين تخييرا، بل يلزم التوقف والاخذ بأحوط القولين حتى بناء على التخيير مع التساوي. وأما مع احتمال التفاضل فلعدم إحراز موضوع التخيير وهو التساوي.
وأما دعوى: أن موضوع التخيير هو عدم التفاضل، فمع إحرازه بالأصل يتوجه البناء عليه.
فهي ليست بأولى من دعوى: أن موضوعه المتساوي الذي لا مجال لاحرازه بالأصل، إذ لا طريق لتحديد مفهوم موضوع الحكم، ولا ينهض بذلك دليل التخيير بعد كونه لبيا، وهو الاجماع المدعى ونحوه مما لا تصدي فيه لذلك، وليس كالأدلة اللفظية التي يؤخذ فيها عناوين محددة المفهوم كثيرا.
وأما مع العلم بالتفاضل فللعلم بعدم التخيير وانحصار الحجة بالأعلم،