لامكان تجنب تفويتهما، وان تعذر تحصيلهما، فيلزم عقلا، دفعا لتفويت الغرض الاخر المفروض فعليته.
نعم، مع عدم إطلاق التكليف الاخر بنحو يقتضي حفظ القدرة عليه من هذه الجهة يتجه جواز تفويته، ويخرج عن باب التزاحم، لان مرجعه إلى عدم تمامية موضوع أحد التكليفين. وهو مما يشخصه الفقيه في كل مورد مورد.
ثانيهما: لما كان ترجيح الأهم غير موجب لسقوط غرض الاخر ولا لرفع موضوعه فلا يجوز للمكلف إيقاع التزاحم بينهما بمثل تضييق وقت الأهم، لأنه وإن أوجب رفع المولى اليد عن الاخر مع قدرة المكلف عليه بخصوصه، إلا أنه لما كان من جهة العجز عن استيفاء الغرضين مع فعليتهما لم يكن عذرا للمكلف عقلا، كتعجيزه نفسه عن امتثال التكليف الواحد مع بقاء وقته وبقاء موضوعه وفعلية غرضه، الذي هو موجب لرفع المولى اليد عنه.
ومثله الحال في التخيير بينهما مع التساوي.
الثاني: من المرجحات المذكورة في كلماتهم ما إذا كان لاحد التكليفين بدل اضطراري في طوله، دون الاخر، فيقدم ما لا بدل له على ما له البدل وينتقل إلى بدله، كما لو دار الامر بين صرف الماء في الوضوء للصلاة وصرفه في تطهير المسجد، فيجب الثاني ويتعين التيمم للصلاة، وقد ذكره بعض الأعاظم قدس سره من جملة مرجحات باب التزاحم.
لكن لا يخفى أن تشريع البدل الاضطراري إن كان بنحو يقتضي جواز إيقاع المكلف نفسه في الاضطرار بأن لا يقتضي التكليف بالمبدل حفظ القدرة عليه، فيجوز في بدلية التيمم عن استعمال الماء إراقة الماء، اتجه ما ذكره قدس سره ودخل في ما سبق في التنبيه الأول من المرجح السابق من أنه مع إمكان رفع موضوع أحد التكليفين يجب وان كان أهم، ويخرج عن باب التزاحم.
وان لم يكن كذلك، بأن كان المبدل مقتضيا لحفظ القدرة عليه كان من