تتميم ذكرنا أن الأظهرية هي المعيار في تعيين الكلام للقرينة حتى في المتصلين.
أما مع تساوي الظهورين الأولين في الكلام الواحد وإمكان تنزيل كل منهما على الاخر فهل هناك مرجع آخر في تعيين القرينة، أو يلزم الاجمال لعدم المرجح؟
ربما يدعى تعيين ذيل الكلام وما يكون فضلة فيه للقرينة على صدره وما هو العمدة فيه، دون العكس، لمناسبته لشأن القرينة، لابتنائها على النظر لذي القرينة وبيان المراد منه، حيث يناسب تقرره قبل ورودها، لان النظر لما لم يوجد بعد ولم يتجدد مخالف للطبع جدا.
وفيه - مع أن ذلك إنما ينهض ببيان وجه تعيين المتأخر للقرينة دون الفضلة -: أن المناسبة المذكورة لو كانت من الظهور بحد تصلح لان تكون من القرائن المحيطة بالكلام، فهي إنما تقتضي تعيين المتأخر للقرينة في القرينة المبينة على النظر لذيها وشرحه - لو فرض التردد فيها - دونما يستعين به المتكلم لبيان مراده مما لا يبتني على النظر والشرح، لان رفع مقتضى ظهور الكلام السابق بالكلام اللاحق ليس بأولى من منع تحقق ظهور الكلام اللاحق بالكلام السابق.
وأظهر من ذلك ما لا يعده المتكلم لبيان مراده من كلامه، بل لغرض آخر، مع منافاة ظهوره الأولي لظهور كلامه الاخر، حيث تكون قرينته عرفية لمحض الجمع بين أجراء الكلام الواحد، فإن العرف لا يدرك أولوية الاعتماد على المتأخر في شرح المتقدم من العكس.
بل قد يدعى أن العكس هو الأولى، لان سبق الصدر يوجب انس الذهن بظهوره، فيحتاج رفع اليد عنه لما هو الأقوى منه، وإلا كان مقتضى الطبع تنزيل