نعم، يشكل الترجيح بالأضبطية مع كون راوي الزيادة غير الأضبط، لان احتياجها للعناية يبعد الخطأ فيها حتى من غير الأضبط، ولا سيما مع أهميتها وكثرتها.
هذا، ولو فرض عدم تكاذب النسختين خرج اختلافهما عن التعارض وكان الجميع حجة في فرض تمامية سنده. وقد سبق بعض الكلام في ذلك في اخر الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث.
المسألة الخامسة: حيث سبق اختصاص النصوص العلاجية بتعارض أخبار الأئمة عليهم السلام فلا مجال لاجراء الاحكام التي تضمنتها في تعارض غيرها من الطرق المعتبرة بخصوصها، بل يلزم الرجوع فيها لأصالة التساقط، كما سبق في أول الكلام في هذا المقام، أو يثبت الترجيح بينها بالخصوص.
لكن شيخنا الأعظم قدس سره لم مع اعترافه بقصور النصوص المذكورة عنها صرح بجريان جميع الترجيحات التي تضمنتها فيها، بلحاظ عموم التعليل المستفاد من قوله عليه السلام: " فإن المجمع عليه لا ريب فيه "، وقوله عليه السلام: " لان الرشد في خلافهم " بدعوى: أن خصوص المورد لا يخصص الوارد.
وفيه.. أولا: أن ذلك لا يقتضي عموم جميع المرجحات التي تضمنتها النصوص العلاجية، بل خصوص الترجيحين المعللين بالفقرتين المذكورتين.
إلا أن يبنى على التعدي عن المرجحات المنصوصة لأجل التعليلين المذكورين، حيث يتعين التعدي في جميع الترجيحات لذلك بعد فرض التعدي عن مورد التعليلين، وهو تعارض الاخبار. لكن سبق ضعفه.
وثانيا: أن المراد بالتعليل الأول لما كان هو خصوص الاجماع على الرواية فهو مختص بالاخبار ولا موضوع له في غيرها.
نعم، قد يجري في اختلاف النسخ، لأنها من سنخ الخبر، إلا أنه ليس بملاك الترجيح بين الحجتين، لان وحدة الواقع فيه بنحو يعلم بكذب إحدى