موارد التزاحم، ولا وجه حينئذ لتعجيز المكلف نفسه عن المبدل والانتقال إلى بدله بامتثال التكليف الاخر الذي لا بدل له مع عدم المرجح له من جهة أخرى.
إلا أن لا يراد بالاضطرار الرافع للتكليف بالمبدل خصوص الاضطرار الحقيقي، بل ما يعم الاضطرار الشرعي الناشئ من المنافاة للتكليف الفعلي، فيدخل في بعض صور المرجح الآتي، ويخرج عن باب التزاحم، حيث يكون التكليف الذي لا بدل له واردا على التكليف الذي له بدل ورافعا لموضوعه فلا يكون غرضه فعليا، وقد سبق اعتبار فعلية كلا الغرضين تبعا لتمامية موضوع كلا التكليفين في باب التزاحم.
وبالجملة: لا وجه لعد هذا من مرجحات باب التزاحم، لعدم العمل عليه في مورد التزاحم، وعدم تحقق التزاحم في مورد العمل عليه.
الثالث: ترجيح ما تعتبر فيه القدرة عقلا على ما تعتبر فيه شرعا، كما ذكره بعض الأعاظم قدس سره. فإن فعلية التكليف وان كانت مشروطة بالقدرة إلا أن القدرة..
تارة: تكون دخيلة في موضوعه شرعا، بنحو لا يكون غرضه وملاكه فعليا بدونها.
وأخرى: تكون خارجة عن موضوعه، فيتم ملاكه وغرضه بدونها، وان تعذر استيفاؤه بالامتثال بنحو تمتنع فعليته عقلا. ومرجع هذا المرجح إلى لزوم امتثال الثاني دون الأول مع التزاحم بينهما.
لكن المراد بالقدرة الدخيلة في موضوع التكليف والغرض شرعا إن كان هو القدرة الخارجية والشرعية الراجعة إلى عدم لزوم محذور شرعي من تحقيق متعلقه، كان التكليف الاخر الذي تعتبر فيه القدرة عقلا رافعا لموضوعه ومانعا من فعلية غرضه، لعدم القدرة عليه شرعا معه، حيث يلزم من الاتيان بمتعلقه مخالفة التكليف المذكور، فيتجه تقديم التكليف المذكور التام الموضوع عليه وان كان دونه في الأهمية. إلا أنه يخرج عن باب التزاحم، لما تكرر من لزوم