الغالب في مسائل الشكوك ونحوها احتمال الابتلاء.
للاشكال فيه: بأن مانعية الاطلاق من الاستصحاب إن كانت باعتبار حكومة الاطلاق على الأصل فلا مجال بعد التسليم بجريان الاستصحاب، لقيامه مقام القطع الموضوعي، لوضوح أن القطع بعدم الابتلاء رافع لموضوع وجوب الفحص، كما سبق، فيكون الاستصحاب مثله.
وإن كان باعتبار تعذر تنزيل الاطلاق على صورة العلم بالابتلاء، لندرته - كما لعله الظاهر من كلامه - فيكون الاطلاق نصا في صورة الشك ومخصصا لعموم دليل الاستصحاب، فهو في غاية المنع، لكثرة التكاليف التي يعلم بالابتلاء بها، والتي يجب الفحص عنها، وليس الاطلاق واردا في خصوص الشكوك ونحوها مما ادعى ندرة العلم بالابتلاء بها.
ودعوى: أنه لا مجال للعلم بالابتلاء غالبا، لاحتمال الموت والمرض المانع من فعلية التكاليف ونحوهما.
مدفوعة: بعدم التعويل على احتمال ذلك، بل مقتضى أصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء إحراز الابتلاء.
ولو غض النظر عن ذلك فالمتيقن شمول الاطلاق للشك في الابتلاء من هذه الجهة، لا من جميع الجهات، ولو للشك في تحقق الموضوع، الذي هو محل الكلام ظاهرا.
الخامس: أن أكثر الأدلة المتقدمة كما تجري في حق المجتهد في مقام الاستنباط لعمله وللفتوى، تجري في حق العامي، فليس له العمل بمقتضى الأصول أو غيرها إذا احتمل قيام الأدلة على خلافها، بل يجب عليه الفحص عن مفاد الأدلة بالسؤال من المجتهد، لثبوت الاجماع في حقه، ولتحقق العلم الاجمالي بالإضافة إليه بوجود الأدلة التي يمكن الاطلاع على مفادها ولو بالرجوع للمجتهد. وإطلاق النصوص السابقة في الوجه الرابع، لوضوح صدق