لامكان استفادة التخيير معه لبا للمحذور المذكور أو غيره، لا من الاطلاقات.
ومن هنا كان اللازم في البناء على التخيير بين الأعلم وغيره الاعتماد على أدلة خاصة غير الاطلاقات.
وقد استدل عليه بوجوه..
أولها: سيرة المتشرعة في عصر المعصومين عليهم السلام على الاخذ بفتاوى العلماء المعاصرين لهم، من دون تقيد بالأعلم ولا فحص عنه، مع العلم بتفاضلهم.
وفيه - كما ذكره غير واحد - أن المتيقن من ذلك صورة عدم العلم بالاختلاف في الفتاوى المأخوذة منهم أو الغفلة عنه، ومحل الكلام صورة العلم بالاختلاف، وثبوت السيرة فيها غير معلوم.
بل يظهر من الاخبار المتضمنة للسؤال عن الحكم الذي اختلف فيه الأصحاب البناء على التوقف مع الاختلاف.
وهي وإن اختصت بصورة إمكان استعلام الحكم بالرجوع للإمام عليه السلام ولم يتضح ورودها في مورد العلم بالتفاضل، إلا أنها كافية في منع السيرة المتصلة بعصر المعصومين عليهم السلام على الاخذ بفتوى المفضول مع مخالفتها لفتوى الأفضل.
وأضعف منه الاستدلال بما دل على الرجوع لمعاصري الأئمة عليه السلام من علماء الشيعة مع كونهم عليهم السلام أعلم منهم.
لوضوح أن الرجوع لهم لم يكن مع العلم بمخالفة فتاواهم لاحكام أئمتهم، بل مبنى الرجوع لهم على أخذ أحكامهم عليهم السلام منهم، فهو في طول الرجوع للأئمة عليهم السلام، ومقتضى كونهم من أهل الخبرة حجية فتاواهم واحراز أحكام الأئمة عليهم السلام بها، نظير أخذ فتاوى الأعلم من ناقليها.
فهو خارج عما نحن فيه من الرجوع لغير الأعلم في مقابل الأعلم، بل مع