ونحوهما مما يترتب عليه العمل بواسطة وصوله أمكن الخطأ فيها، لتبعية الوظيفة الشرعية لجعلها كبرويا ولتحقق موضوعها، وكلاهما أمر واقعي قابل للخطأ وجودا وعدما، كما لو اعتقد المجتهد جريان الاستصحاب التعليقي، وكان غير جار واقعا، أو عدم جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي وكان جاريا واقعا، أو اعتقد بتحقق موضوع الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث المستند لما يراه دليلا، والشك في البقاء، وكان مخطئا في اعتقاد دليلية دليل الحدوث، أو بعدم تحقق موضوع الاستصحاب، لخطئه في اعتقاد دليلية دليل الارتفاع، حيث يكون مع ذلك مخطئا في تشخيص الوظيفة الظاهرية، وإن كان معذورا في عمله عليها، لاعتقاد بتماميتها.
نعم، لا يبعد البناء على عدم الخطأ في تشخيص الوظائف العقلية، لان موضوعها واقعا عدم وصول الدليل، لا عدم الدليل المجعول واقعا، وأن كبرياتها وجدانية غير قابلة للخطأ.
اللهم إلا أن يلتبس الامر على الوجدان، ولذا يقع الاختلاف فيها. فلاحظ.
المسألة الثالثة: لا إشكال في جواز الفتوى للمجتهد بالحكم الشرعي الواقعي مع العلم الحقيقي به، لضرورة أو إجماع أو غيرهما.
وكذا مع قيام الحجة عليه بناء على جواز الاخبار بالواقع اعتمادا على الحجة.
لكن الظاهر عدم جوازه وأنه لابد معه من ابتناء الخبر على بيان مفاد الحجة، لا على التعهد بالمخبر به مطلقا ومع قطع النظر عنها، وهو الظاهر من حال أهل الفتوى، لعدم تعلق غرض المستفتي ببيان الحكم الواقعي، بل ببيان ما ينبغي العمل عليه، ولو كان هو مفاد الأصل الشرعي أو العقلي.
نعم، لما كان الغرض من الفتوى ترتب عمل المستفتي لزم تحقق موضوع الوظيفة العملية في حقه، ولا يكفي، بل لا يعتبر تحققها في حق المفتي،