دلالة التزامية مناقضة لدلالة الاخر، لامكان ثبوت التكليف على طبقهما معا أو عدمه كذلك، لم يكونا متعارضين، والا كان كل منهما موافقا للاحتياط من جهة ومخالفا له من جهة أخرى.
وتنزيل الموافقة للاحتياط والمخالفة له على ما يعم ذلك - مع مخالفته لاطلاقهما - لا يناسب الترديد بينهما للتلازم بينهما حينئذ. إلا أن يكون الملحوظ فيهما المدلول المطابقي فقط. والامر سهل بعد ما ذكرنا.
التاسع: ترجيح المحكم على المتشابه.
ففي الصحيح عن أبي حيون مولى الرضا عنه عليه السلام: " قال: من رد متشابه القران إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: إن في أخبارنا محكما كمحكم القران ومتشابها كمتشابه القران، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا (1) "، ولا يخفى أن المتشابه ليس حجة في عرض المحكم، سواء أريد به المجمل بدوا الذي لا يكون اتباعه إلا بالتأويل التحكمي الخالي عن القرينة، أم الظاهر الموهم خلاف الواقع، والذي يعلم بعدم إرادة ظاهره بالنظر في القرائن العقلية أو النقلية، بحيث يكون النظر في القرائن موجبا لاجماله عرضا بعد القطع بعدم إرادة ظاهره، أو لاستكشاف المراد الحقيقي به، كالظاهر مع الأظهر أو النص، ويكون اتباعه بالعمل بظهوره البدوي من دون تأمل في القرائن:
فليس العمل بالمحكم دون المتشابه من ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى الذي هو محل الكلام.
وإنما ذكرناه هنا - كما ذكرنا بعض ما سبق - لاستقصاء مفاد النصوص التي عدت من نصوص الترجيح في كلام شيخنا الأعظم وغيره.