المقام الأول في أقسام النسب بين الأدلة غير المتعارضة حيث عرفت أن هذا النوع من الأدلة قد لا يكون بين أطرافه تناف في المؤدى، لتعرض أحدها للجهات الدخيلة في العمل بالآخر، وقد تتنافى مع ارتفاع موضوع الحجية في أحدها بسبب الاخر، فقد تكرر في كلماتهم بعض العناوين مصطلحين بها على بعض أنواع النسب في الأول، وهي التخصص والورود والحكومة.
ولعل الأخيرين من مصطلحات شيخنا الأعظم قدس سره التي جرى عليها من بعده، وإن وقعا في كلام بعض من تقدمه - كصاحب الجواهر - غير مراد بهما مصطلح خاص، بل مطلق تقديم أحد الدليلين على الاخر وتحكيمه عليه.
وأما الثاني فصغرياته كثيرة، كتقديم البينة على اليد، والاقرار على البينة، إلا أن الذي وقع موردا للكلام بينهم من حيثية وجهه وصغرياته هو الجمع العرفي الراجع لتقديم أقوى الظهورين على الاخر في استكشاف الحكم والمراد الجدي.
ومن هنا يكون التعرض للنسب الأربع في ضمن فصول ثلاثة..