التصرف في مفاده جدا.
لكنه - لو تم - مختص بما إذا كان مفاد الشمولي اقتضائيا.
على أن إعطاء الضابط العام في باب الظهورات لا يخلو عن تكلف، فاللازم التأمل في خصوصيات الموارد، والاستظهار فيها بالقرائن.
ثم إنه بعد أن كان ملاك ترجيح الشمولي - لو تم - قوة دلالته لا خصوصية مدلوله فلا مجال للتعدي لتعارض العموم الشمولي والعموم البدلي، لعدم وضوح أقوائية العموم الشمولي من العموم البدلي بعد أن كان كل منهما مستندا للوضع ومبنيا على ملاحظة الافراد والتعميم لها رأسا، لا الاقتصار على الماهية بنفسها، واستفادة التعميم للأفراد تبعا لذلك، كما في الاطلاق.
ومنها: انقلاب النسبة الذي كثر النقض والابرام فيه بينهم. وموضوعه التعارض بين الدليلين لا بلحاظ أنفسهما، بل بلحاظ دليل ثالث. ومرجعه إلى أن الجمع بين الدليلين هل يبتني على ملاحظة نسبة كل منهما للاخر في نفسه وبملاحظة مدلوله الظاهر فيه، من دون أن تنقلب النسبة بينهما بملاحظة الثالث، أو بعد ملاحظة النسبة بينه وبين الثالث، بأن تلحظ النسبة بين الدليلين بلحاظ ما يكون كل منهما حجة فيه من مدلوله بسبب الجمع بينه وبين الثالث، لا في مدلوله الظاهر فيه في نفسه، فتنقلب النسبة بينهما بسبب الثالث.
ويختلف الحال كثيرا بين الوجهين، كما يتضح في فرضين..
الأول: لو ورد عام وخاصان مخالفان له بينهما عموم من وجه، مثل أكرم العلماء،: لا تكرم العالم الفاسق، و: لا تكرم العالم الذي لا ينفع بعلمه.
الثاني: لو ورد عامان متباينان وخاص موافق لأحدهما مخالف للاخر، مثل: ثمن العذرة سحت، و: لا بأس ببيع العذرة، و: لا يحل بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه.
فإن ملاحظة النسبة بين الدليلين في نفسيهما وبملاحظة مدلوليهما