النسخ ولزوم الرجوع فيه للأصل.
فلا يبعد أن يكون ذلك منهم للاطمئنان بصدق إحدى النسخ ولو بلحاظ مساق الكلام ومناسباته.
أو يقال: لما كان منشأ اختلاف النسخ منحصرا بالخطأ في إثبات النسخة أو قراءتها أو سماعها، فأصالة عدم الخطأ بنظر العقلاء تقتضي عدمه في إحدى النسخ إجمالا، اقتصارا فيه على المتيقن.
وليس الخطأ كغيره من الأمور التي يبتني استحصال الواقع من الطرق على عدمها - كمخالفة ظاهر الكلام، وصدوره لبيان غير المراد الجدي، وتعمد الكذب من الناقل - مما يبتني الخروج عنه على العمد الذي لو جاز في أحد الطريقين جاز في كليهما. ولولا ذلك لاشكل الحال.
نعم، لا إشكال مع عدم أداء اختلاف النسخ إلى اختلاف المعنى لو أمكن عرفا حمل بعضها على بيان النقل بالمعنى وعدم تعمد الألفاظ، لثبوت جواز ذلك.
وكذا لو كان الاختلاف بالزيادة بنحو لا يخل بالمعنى، بل يوجب زيادته لو أمكن عرفا حمل الناقص على عدم التصدي والاهتمام بضبط تمام المضمون، حيث يخرج عن التعارض حينئذ، لعدم التكاذب.
وأولى بعدم الاشكال ما لو كان مرجع النسخ إلى بيان محتملات نسخة الأصل لاشتباهها وتشوشها، من دون جزم ببعضها، لرجوعها إلى الاخبار بعدم خروج نسخة الأصل عن المحتملات المذكورة. فلاحظ.
الامر السادس: تقدم تقريب أصالة التساقط في المتعارضين بالإضافة إلى ما لم يكن لدليل حجية إطلاق بقصور دليله عن شمول حال التعارض، وبالإضافة إلى ما كان لدليل حجيته إطلاق بمانعية التعارض من حجية المتعارضين المستلزم لتخصيص عموم الحجية فيهما.