البناء على التزاحم المستلزم لترجيح الإلزامي والاقتضائي، لما سبق.
ومن هنا لا يتجه البناء على التخيير العملي بين المتعارضين مطلقا إلا على الوجه الذي ذكرناه، المبتني..
أولا: على السببية الراجعة للمصلحة السلوكية.
وثانيا: على أن موضوعها ذات الطريق مع قطع النظر عن حجيته.
وثالثا: على اختصاصها بالطريق إذا فات الواقع بمتابعته.
والأولان مخالفان للتحقيق، والثالث متفرع على الأول. ومن ثم لا ينبغي إطالة الكلام في ذلك بتعقيب ما ذكروه في المقام.
وقد تحصل مما تقدم أن عموم الحجية يقصر عن المتعارضين، وأن مقتضى المرتكزات العرفية البناء على ثبوت مقتضي الحجية فيهما، لتحقق موضوعها بالنظر للعموم المذكور، وإن كان التعارض مانعا عن فعليتها في كل منهما، لاشتراكهما في المانع المذكور من دون مرجح لأحدهما، وهو الحال فيما إذا كان دليله لبيا ارتكازيا، وأما إذا كان لبيا تعبديا فلا طريق لاحراز المقتضي فيه، إلا أنه ليس منه شئ من الحجج التي بأيدينا.
هذا، وقد أشار المحقق الخراساني قدس سره لتقريب أصالة التساقط في المتعارضين بأنه حيث يمتنع حجية معلوم الكذب من الطرق، وكان تعارض الطريقين مستلزما للعلم بكذب أحدهما إجمالا، لزم العلم بقصور عموم الحجية عن أحدهما دون الاخر، وحيث كان معلوم الكذب مرددا بينهما كان المورد من موارد اشتباه الحجة باللاحجة، الموجب لسقوط كل منهما عن الحجية في خصوص مؤداه، وان وجب ترتيب الأثر المشترك لحجية كل منهما، لفرض حجية أحدهما.
وبذلك يختلف عن الوجه الذي ذكرناه. كما يختلفان في أن عدم حجيتهما معا على ما ذكرنا لوجود المانع مع تمامية المقتضي فيهما معا، كما