الاستنباط.
غير ظاهرة، لان المفهوم المذكور غير عرفي، ليتضح حاله بعرضه على العرف، وانما هو مصطلح خاص لم يتضح حدوده بعد عند أهله، بل لا مانع من توسيعه تبعا لسعة الغرض.
وقد تلخص من جميع ما تقدم: أن الاجتهاد الذي هو محل الكلام. ملكة يقتدر بها على تشخيص الوظيفة الفعلية في الشبهات الحكمية.
إذا عرفت هذا فالكلام في الاجتهاد يقع في مسائل..
المسألة الأولى: وقع الكلام بين الأصوليين من العامة والخاصة في تجزي الاجتهاد وعدمه على أقوال.
ومحل الكلام إنما هو الملكة، أما العلم الفعلي المبتني على إعمال الملكة فلا ريب ظاهرا في إمكان التجزي فيه، بل وقوعه بالنظر في بعض المسائل الفقهية دون بعض، بل يمتنع عادة العلم بجميع المسائل دفعة، بل لابد من النظر فيها تدريجا، الراجع إلى التجزي في بعض الأزمنة، بل حيث كانت بعض المسائل مغفولا عنها، لعدم الابتلاء بها أصلا، وعدم المنبه لموضوعاتها، كان اللازم التجزي دائما.
ومن هنا ينحصر الكلام في التجزي بالملكة، ومرجعه إلى الكلام في أنه هل يكون الشخص قادرا على تشخيص الوظيفة في خصوص بعض المسائل، أو لابد إما قدرته على تشخيصها في كل مسألة يفرض ابتلاؤه بها، أو عجزه عنه في الكل؟
والمعروف - كما قيل ويظهر بالنظر في كلماتهم - هو إمكان التجزي.
وربما نسب القول بامتناعه للشذوذ، وان كان هو الظاهر من شيخنا الأستاذ قدس سره وبعض تلامذته.
وكيف كان، فقد يستدل على امتناعه بوجوه..