بناؤهم في سائر موارد الرجوع إلى أهل الخبرة على التوقف والتساقط مع الاختلاف.
نعم، ناقش بعض مشايخنا في الاجماع بعدم كونه إجماعا تعبديا، ليكشف عن رأي المعصومين عليهم السلام.
وقد يؤيده ظهور بعض كلماتهم في عدم الاعتماد عليه، بل على بعض الوجوه الاجتهادية التي لا تعويل عليها.
وكذا ظهور بعض النصوص في الرجوع للإمام عليه السلام لمعرفة الحكم عند اختلاف الأصحاب فيه، حيث يدل على عدم وضوح البناء في الصدر الأول على التخيير.
وهو وإن اختص بصورة تيسر الاطلاع على الحق بالرجوع له عليه السلام إلا أنه يمنع من الوثوق بالاجماع المدعى، بنحو لا يستكشف منه وضوح التخيير في صورة عدم تيسر الرجوع له التي لم يعلم مقدار الابتلاء بها في عصورهم عليهم السلام بكل ولا طريق لمعرفة حكمهم عليهم السلام فيها، ولا سيما مع مخالفة التخيير للسيرة الارتكازية. ومن ثم جزم (دامت بركاته) بوجوب الاخذ بأحوط القولين حينئذ، لأنه مقتضى الأصل الذي ادعاه هو وغيره في صورة التساقط.
لكن الظاهر اختصاصه بما إذا كان أحوط القولين موافقا للأصل الشرعي أو العقلي الجاري في المسألة، كما في مورد استصحاب التكليف وموارد الشك في المحصل وتعيين المكلف به ونحوها، لحجية الأصول المذكورة في حق العامي بعد فرض سقوط الفتوى المخرجة عنه بالمعارضة، أما لو كان القول الاخر هو الموافق للأصل - كما في موارد الاستصحاب النافي للتكليف والشك في أصل التكليف والنجاسة - جاز موافقته عملا بالأصل المذكور بعد فرض سقوط أحوط القولين بالمعارضة.
وليس المانع من رجوع العامي للأصل المذكور بنحو يستغني به عن