موضوعية الشك، فالأصل السببي وإن لم يرفع الشك بذاته، إلا أنه يرفع قيده وملاك موضوعيته للأصل حقيقة.
وفيه: أنه إن رجع ذلك إلى كون موضوع الأصل حقيقة هو التحير المسبب عن الشك والمصاحب له طبعا، لا نفس الشك، فلا يبقى مع بيان الوظيفة العملية وارتفاع التحير بمقتضى الأصل السببي، وإن بقي الشك.
فهو خروج عن ظهور الأدلة في كون الموضوع هو مجرد الشك وعدم العلم، المستلزم لعدم حجية ما عداه، ولذا ذكرنا في محله أن مقتضى أدلة الأصول عموم عدم حجية غير العلم، بل هو خلاف ما اعترف به في بعض كلماته من أن ظاهر دليل الاستصحاب انحصار الناقض لليقين باليقين، وأن المراد بالشك مطلق عدم اليقين.
وإن رجع إلى أن الموضوع هو الشك بنفسه، لكن لا بما هو صفة خاصة، بل من حيثية عدم صلوحه لرفع التحير، نظير ما يذكر في القطع الموضوعي من أنه قد يؤخذ بما هو طريق، لا بما هو صفة خاصة.
فمن الظاهر أن بيان الوظيفة العملية بالأصل السببي لا يوجب صلوح الشك في مورد المسببي لرفع التحير، لوضوح أن ارتفاع التحير حينئذ بدليل الأصل المذكور لا بمحض الشك المفروض بقاؤه.
على أن هذا خروج عن مصطلحهم في الحكومة، بل مخالف لضابط الحكومة في الاحكام الواقعية عنده، حيث اعتبر فيها ارتفاع الموضوع تعبدا لا حقيقة، بل هو من الورود، بناء على ما سبق من أن المعيار فيه ارتفاع الموضوعي اللبي، لا ارتفاع عنوانه الذي تضمنته الأدلة اللفظية، وان حاول قدس سره الفرق بين ما ذكره هنا وبين الورود بما لا يهم التعرض له لعدم المشاحة في الاصطلاح.
ثالثها: ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن الأصل السببي وان لم يكن رافعا لموضوع الأصل المسببي وهو الشك - لا حقيقة، ولا تعبدا ولا