الأول: ما يظهر من شيخنا الأعظم والمحقق الخراساني قدس سرهما من أن تقديم السببي لا يستلزم تخصيص دليل الاستصحاب، بخلاف العكس، حيث يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره أن السببي وارد على المسببي، لارتفاع موضوعه معه، دون العكس.
فإن كان ذلك منه مبنيا على أن موضوع المسببي هو عدم الدليل على ما يعم الوظيفة الظاهرية، والسببي صالح لبيان الوظيفة الظاهرية في مورد المسببي، بخلاف العكس، لان التعبد بالأثر لا يقتضي التعبد بموضوعه إلا بناء على الأصل المثبت.
فهو في غير محله، بل موضوع المسببي - بمقتضى ظاهر دليله - هو الشك بالواقع، كما سبق في الامر الأول، وهو باق مع جريان السببي.
وإن كان مبنيا على أن نقض اليقين السابق في مورد المسببي بالسببي ليس نقضا بمحض الشك " بل بتعبد زائد عليه في مورده، فلا يشمله النهي عن نقض اليقين بالشك، الذي تضمنه دليل الاستصحاب. أما نقض اليقين في مورد السببي فهو نقض بمحض الشك، لعدم صلوح التعبد بالمسببي لنقض اليقين في مورد السببي، إلا بناء على الأصل المثبت.
فهو - مع عدم كونه ورودا بالمعنى المتقدم - مختص بما إذا كان المسببي استصحابا، على ما سيأتي - إن شاء الله تعالى - توضيحه. على أن ما ذكره - لو تم - جرى في الطرق والامارات، مع أنه قدس سره صرح ببقاء موضوع الأصل معها، وأن وجه تقديمها منحصر بالحكومة، كما سبق.
نعم، لا مجال للنقض بذلك على المحقق الخراساني قدس سره فإنه وان ذكر أن نقض اليقين في مورد المسببي بالسببي ليس من نقض اليقين بالشك، بل باليقين، بخلاف العكس، إلا أنه التزم بذلك في الطرق والامارات أيضا، على ما تقدم في الاستصحاب. لكن تقدم الاشكال عليه هناك أيضا. مضافا إلى ما أشرنا