إليه هنا من اختصاص الوجه المذكور بالاستصحاب.
الثاني: ما يظهر من غير واحد من تقريب حكومة الأصل السببي على المسببي على اختلاف منهم في وجوه تقريبها..
أولها: ما يظهر من تقرير المرحوم الكاظمي لكلام بعض الأعاظم قدس سرهما من دعوى: أن الأصل السببي رافع لموضوع الأصل المسببي - وهو الشك - في عالم التشريع، لان التعبد بمؤدى السببي بمدلوله المطابقي يقتضي إلغاء الشك في مورد المسببي، لان التعبد بالشئ يقتضي التعبد بأثره، ولا معنى له إلا ذلك، بخلاف التعبد بمؤدى المسببي، فإنه لا يقتضي ذلك مطابقة، بل بضميمة الملازمة بين الأثر وموضوعه، ولا أثر لها إلا بناء على حجية الأصل المثبت.
فارتفاع موضوع السببي بالمسببي - مع ابتنائه على حجية الأصل المثبت المعلوم عدمها - موقوف على بقاء موضوعه معه، وقد فرض عدمه وأن ارتفاعه به مقتضى مدلوله المطابقي، ولا يكفي فيه البناء على حجية الأصل المثبت، لوضوح أن حجية الأصل في لازم مؤداه فرع جريانه في نفسه وتحقق موضوعه.
لكن لا يخفى أنه مبني..
أولا: على كفاية الالغاء والرفع الشرعي التعبدي في الحكومة.
وثانيا: على أن مفاد الأصول التعبدية والاحرازية ابقاء الشك شرعا بمعنى رفعه تعبدا.
وقد تقدم في اخر الكلام في الحكومة الكلام في الأول.
كما تقدم في مبحث القطع الموضوعي إنكار الثاني، وأنه ليس مفادها إلا عدم العمل بأحد طرفي الشك في ظرف وجوده، وهو لا يكفي في الحكومة، لوضوح أن كلا التعبدين السببي والمسببي يقتضي العمل على خلاف ما يقتضيه الاخر، من دون مرجح لأحدهما بعد تحقق موضوعهما، وهو الشك.
وبالجملة: بعد فرض بقاء موضوع كلا الأصلين - وهو الشك - كما ذكرنا