يدور الامر بين إلغاء السببي في بعض اثاره والغاء المسببي بالمرة، وتعيين الثاني يحتاج إلى مرجح.
على أن ما ذكره من عدم جريان المسببي حتى بناء على حجية الأصل المثبت في غاية المنع، إذ لو فرض حجية الأصل المثبت فكل من الأصلين متحقق الموضوع مع قطع النظر عن الاخر، فيجري في نفسه ويرفع موضوع الاخر، ويكون من موارد توارد الأصلين، ولا وجه لفرض جريان السببي أولا ورفعه لموضوع المسببي، لعدم تعرضه لمرجح له.
وكون التعبد بالأثر مقتضى المدلول المطابقي للأصل السببي - مع عدم وضوحه في نفسه - لا يصلح مرجحا بعد فرض حجية الأصل في المدلول المطابقي والالتزامي معا.
كما أن مجرد الترتب شرعا بين موردي الشك في السببي والمسببي لا يقتضي الترتب بينهما في الدخول تحت عموم دليل الأصل، لوضح أن الترتب بين الشيئين لا يقتضي الترتب بين الشكين المتعلقين بهما اللذين هما الموضوعان للأصلين الجاريين في كل منهما، بحيث يكون الشك في السبب سابقا رتبة على الشك في المسبب ليكون سابقا عليه في الدخول تحت عموم الأصل، بل هما متلازمان، كالعلم بكل منهما، بل قد يكون العلم بالمسبب علة للعلم بالسبب وسابقا عليه رتبة. فلاحظ.
ثانيها: ما يظهر من تقرير بعض مشايخنا لكلامه، من دعوى: أن الأصل السببي رافع حقيقة لا تعبدا لما هو الموضوع للأصل المسببي في لب الامر والواقع.
بدعوى: أن موضوع الأصل ليس هو الشك بما هو صفة خاصة، بل من حيثية كونه موجبا للتحير والتودد والوقفة، ومع التعبد بالمشكوك بمقتضى الأصل السببي تتعين الوظيفة العملية ويرتفع التحير الذي هو الملاك في