كالصلاة والصيام ونحوهما، إلا أنه لا فرق من هذه الناحية بين الواجب النفسي والواجب الغيري، لأن متعلق الوجوب في كل منهما نفس الفعل، ولكن بما أن الالزام النفسي به لا يمكن أن يكون جزافا وبلا نكتة، فالنكتة هي المصلحة اللزومية المترتبة عليه خارجا، فإنها تدعو المولى إلى إيجابه، وعليه فالالزام لأجل الغير لا لنفسه، وعلى هذا فإذا أمر المولى بالصلاة مثلا، فقد حمل مسؤولية تحصيل الغرض على العبد بفعل الصلاة باعتبار أنها محصلة له ومقدمة لحصوله وترتبه في الخارج باعتبار أنه حقيقة الأمر، وإلا فلا قيمة له بما هو اعتبار وبقطع النظر عنها، فإذن لا يكون العقاب على ترك الصلاة بما هو هو بل على تركها بلحاظ أنه يستلزم تفويت الغرض والملاك الملزم، فالعقاب إنما هو على ذلك، ولهذا لو فرض أن تركها لا يستلزم تفويت الغرض والمصلحة الملزمة فلا عقاب عليه، فما ذكره (قدس سره) من أن الواجب النفسي ما يعاقب على تركه بما هو هو غير واقعي، ضرورة أن العقاب على تركه إنما هو من جهة أنه يستلزم تفويت غرض المولى الذي هو روح الحكم ودعاه إلى الأمر به، ولو لم يستلزم ذلك فلا مقتضى للعقاب، لحد الآن قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن تعريف الواجب النفسي والواجب الغيري على المشهور لا ينطبق على شئ من الوجوه المتقدمة هذا، والتحقيق في المقام أن يقال أن هناك مسألتين.
الأولى: مسألة الفرق بين الواجب النفسي والواجب الغيري.
الثانية: مسألة أن الأحكام الشرعية تتبع ملاكاتها الواقعية اللزومية وإنها حقيقة الأحكام ولا قيمة لها بدونها، ولهذا يكون الغرض الأساسي هو تحصيلها والوصول إليها بواسطة الواجبات الشرعية التي هي بمثابة مقدمة لها.
وحينئذ فإن التزمنا بتعريف المشهور للواجب النفسي والغيري، فلا