عليها وهو وجب الصلاة، وإن كان نفسيا فهو فعلي، ففي مثل ذلك حيث إن مرجع هذا الشك إلى الشك في أصل ثبوت الوجوب النفسي فالمرجع فيه أصالة البراءة شرعا وعقلا.
وأما الفرض الثاني وهو ما إذا علم المكلف بوجوب الوضوء عليه فعلا ولكنه لا يعلم أنه نفسي أو غيري، وذلك كما إذا علم بأنه نذر أحد فعلين ولكنه لا يدري أنه نذر زيارة الحسين (عليه السلام) مثلا مع الوضوء أو نذر الوضوء فحسب، وفي هذه الحالة يعلم تفصيلا بوجوب الوضوء الجامع بين النفسي والغيري، لأن النذر إن كان متعلقا بالوضوء في الواقع فإنه واجب نفسي، وإن كان متعلقا بالزيارة فهو واجب غيري فوجوبه معلوم على كل تقدير، وأما وجوب الزيارة فهو مشكوك فيه.
ففي مثل ذلك هل يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الزيارة فيه وجهان:
فذهب السيد الأستاذ (قدس سره) إلى الوجه الأول وهو الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوبها في هذه المسألة وأمثالها، وقد أفاد في وجه ذلك أن المكلف في المقام وإن علم إجمالا بوجوب نفسي مردد بين تعلقه بالزيارة أو الوضوء، إلا أن هذا العلم الاجمالي إنما يكون مؤثرا فيما إذا تعارض الأصول المؤمنة في أطرافه فتسقط من جهة المعارضة فيكون العلم الاجمالي منجزا، وأما إذا لم تتعارض الأصول فيها فلا أثر له، وبما أن أصالة البراءة في المقام لا تجري عن وجوب الوضوء، لفرض العلم التفصيلي به واستحقاق العقوبة على تركه على كل تقدير أي سواء كان وجوبه نفسيا أم كان غيريا، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن احتمال الزيارة لعدم المعارض لها.
وبكلمة أوضح أن العلم الاجمالي في المقام وإن لم ينحل حقيقة، إلا أنه