لا تجري بنفسها، على أساس ما عرفت من المحذور فلا مانع من جريانها في الطرف الآخر وهو كونه قيدا لواجب آخر وبه ينحل العلم الاجمالي حكما، فالضابط العام لذلك هو أن في كل مورد من موارد العلم الاجمالي إذا كانت مخالفة التكليف فيه مساوقة لمخالفة التكليف في الطرف الآخر فلا يجري الأصل المؤمن فيه، وحينئذ فلا مانع من جريانه في الطرف الآخر هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن ما ذكره (قدس سره) من أن انحلال العلم الاجمالي في مسألة الأقل والأكثر حكمي لا حقيقي فهو مبني على ما ثبتت عليه مدرسة المحقق النائيني (قدس سره)، ولكن الصحيح هو ما حققناه في محله من أن العلم الاجمالي في هذه المسألة منحل حقيقة بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي في وجوب الزائد، والنكتة في ذلك أن تعلق الوجوب المجعول في الشريعة المقدسة وهو الوجوب بمفاد كان التامة بالأقل معلوم تفصيلا والشك إنما هو في وجوب الزائد وهو مشكوك فيه بدوا، وأما تعلق الوجوب بوصف الاستقلال والضمني الذي هو بمفاد كان الناقصة، فهو وإن كان مشكوكا فيه إلا أنه بهذا الوصف غير مجعول في الشريعة المقدسة لأنهما كوصف الإطلاق والتقييد من الأوصاف والمفاهيم الانتزاعية التي لا واقع موضوعي لها إلا في عالم الذهن ولا تكون من قيود الوجوب المقومة له بل هي خارجة عن حقيقته ومنتزعة من حدوده، بل قلنا هناك أنه ليس في المسألة علم اجمالي من الأول، لأن جعل الوجوب بوجوده المحمولي لذات الأقل بمفاد كان التامة معلوم تفصيلا من حين الجعل، والشك إنما هو في جعله للزائد وهو بدوي.
والعلم الاجمالي إنما يتصور فيها بلحاظ الأوصاف المذكورة كالعلم بوجوب الأقل الجامع بين الوجوب الاستقلالي والوجوب الضمني أو الوجوب