المترتبة على الواجبات الشرعية كالصلاة ونحوها وإن كانت مقدورة للمكلف من جهة قدرته على أسبابها، إلا أنها ليست من المفاهيم العرفية المحددة سعة وضيقا حتى يمكن أخذها في متعلق الخطابات الشرعية على أساس أنها خطابات عرفية فلابد أن تكون متعلقاتها أمور عرفية محددة، وحيث إن المصالح والملاكات المترتبة علينا مجهولة الهوية والحدود لدى العرف، باعتبار أنه لا طريق لهم إليها ولا إلى حدودها سعة وضيقا، فلا يمكن تعلق الخطابات الشرعية بها، ضرورة أن متعلقاتها لابد أن تكون معلومة ومحددة ولا يعقل تعلقها بالمجهول هوية وحدودا.
فإذن لا محالة يكون متعلق الوجوب نفس الأفعال الخارجية بمفاهيمها العرفية المحددة من حيث السعة والضيق من قبل الشرع دون المصالح والملاكات المترتبة عليها، وعلى هذا فينطبق عليها تعريف الواجب النفسي وهو ما وجب لنفسه لا لأجل واجب آخر، فالصلاة واجبة لنفسها لا لأجل واجب آخر وهكذا، فالنتيجة أن الواجبات المذكورة واجبات نفسية والمصالح المترتبة عليها داعية إلى الأمر بها (1) هذا.
والجواب: أن ما ذكره (قدس سره) من أن المصالح والملاكات اللزومية المترتبة على الواجبات الشرعية بما أنها مجهولة الهوية والحدود عند العرف، فلا يمكن تعلق الخطابات الشرعية بها وإن كان صحيحا، إلا أن ذلك وحده لا يجدي في دفع الاشكال، وذلك لأن للواجب النفسي تفسيرين:
الأول: أن لا يكون وجوبه ناشئا من وجوب واجب آخر.
الثاني: أن لا يكون وجوبه لأجل شئ آخر.