تتصف بالوجوب الغيري إلا أن التعلم كما مر ليس مقدمة علمية مطلقا بل هو في بعض الموارد مقدمة وجودية كتعلم الصلاة بما لها من الأجزاء والشروط.
فإنه مقدمة وجودية لها، وعلى هذا فإن كان ملاك عدم اتصافه بالوجوب الغيري كونه مقدمة علمية، فلابد حينئذ من التفصيل بين الموارد التي يكون التعلم فيها مقدمة وجودية والموارد التي يكون التعلم فيها مقدمة علمية، فعلى الأول يتصف بالوجوب الغيري دون الثاني.
وإن كان ملاك عدم اتصافه به عدم الدليل عليه وقصور المقتضي، فحينئذ لا فرق بين كونه مقدمة وجودية أو علمية، فإنه لا مقتضى لكون وجوبه غيريا، لأن مفاد الأدلة الدالة على وجوبه إما إرشادي أو طريقي ولا ثالث لهما.
وأما القول الثالث وهو أن وجوب التعلم إرشادي، فقد أورد عليه السيد الأستاذ (قدس سره) بأن مفاد أدلة وجوب التعلم لو كان إرشاديا، لم يكن هناك مانع من التمسك بأصالة البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص، وقد أفاد في وجه ذلك أن المقتضي للتمسك بها موجود وهو إطلاق أدلتها والمانع مفقود، لأن المانع منه إنما هو أدلة وجوب التعلم، ولكن لو كان مفادها الإرشاد إلى حكم العقل بوجوب التعلم من باب دفع العقاب المحتمل من دون أن تكون لها أثر لزم هذا المحذور، وهو جواز التمسك بأصالة البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص، باعتبار أن العقل لا يمنع عن التمسك بها فيها لأنها رافعة لحكم العقل بارتفاع موضوعه وهو احتمال العقاب وجدانا، ضرورة أنه مع أصالة البراءة المؤمنة لا احتمال للعقاب (1).