الاستقبالي بحاجة إلى قرينة داخلية أو خارجية، وحيث إنها لم تكن فلا تدل على حجيته وتمام الكلام هناك.
وأما على الجواب الثاني فلأن ما ذكره (قدس سره) من أن حكم العقل غير قابل للتخصيص ولكنه قابل للتخصص والخروج الموضوعي وإن كان تاما بحسب الكبرى، إلا أن المقام ليس من صغرياتها، وذلك لأن المكلف إذا علم بثبوت الكبرى وهي وجوب الحج على المستطيع وشك في استطاعته في المستقبل، ففي مثل ذلك وجوب التعلم بحكم العقل على أساس احتمال أنه سوف يستطيع، مبني على إحرازه أن ملاك وجوب الحج على المستطيع تام في ظرفه من قبل المقدمات المفوتة منها التعلم، ولكن لا واقع لهذا البناء، ضرورة أنه لا طريق للعقل إلى إحراز أن ملاك الحج تام في وقته من قبل المقدمات المفوتة منها التعلم قبل الاستطاعة حيث لا طريق له إلى ملاكات الأحكام الشرعية أصلا، وعلى هذا فمجرد احتمال أنه سوف يستطيع في المستقبل لا يبرر حكم العقل بوجوب التعلم طالما لم يحرز تمامية الملاك في ظرفه، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد أشرنا فيما تقدم أن موضوع دليل وجوب التعلم الابتلاء الواقعي بالأحكام الشرعية، فإذا شك فيه ولو من جهة الشك في تحقق موضوعه فلا يمكن التمسك باطلاقه لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإذن يكون المرجع فيه الأصل العملي وهو الاستصحاب في المقام بناء على حجية الاستصحاب الاستقبالي، وإلا فالمرجع فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
الوجه الثالث: ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن هناك مانعا آخر عن جريان الاستصحاب في المقام وهو متمثل في أحد أمرين: الأول: أن كل