بدفع العقاب المحتمل بالتعلم لكي يحرز الامتثال إما تفصيلا أو اجمالا (1)، وأما وجوبه على الأول فهو وجوب طريقي كما سوف نشير إليه.
ولهذا أورد عليه السيد الأستاذ (قدس سره) بأن ما أفاده لا يتم باطلاقه، وقد أفاد في وجه ذلك ما حاصله أن ترك التعلم قبل الوقت تارة يكون من جهة أنه متمكن منه بعد الوقت، وحينئذ فلا إشكال في جوازه وكذلك إذا لم يؤد ترك التعلم قبل الوقت إلا إلى عدم التمكن من الامتثال التفصيلي مع تمكنه من الامتثال الاجمالي، وأما إذا أدى ترك التعلم إلى عدم التمكن من الامتثال التفصيلي والاجمالي معا مع تمكنه من الامتثال الاحتمالي، ففي مثل ذلك يجب عليه التعلم قبل الوقت بملاك إحراز الامتثال اليقيني ودفع العقاب المحتمل به على أساس أن ملاك التكليف في ظرفه تام والمكلف كان ملتفتا إليه وعالما بعدم جواز تفويته ومعه لا يمكن الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي لأنه لا يكون مؤمنا ودافعا للعقاب المحتمل، بل لابد حينئذ من التعلم لكي يتمكن من الامتثال العلمي، وما ذكره (قدس سره) تام في هذا الفرض، وأما إذا أدى ترك التعلم قبل الوقت إلى ترك الواجب نهائيا بعد الوقت كتعلم أجزاء الصلاة، فإنه لو لم يتعلمها قبل الوقت لأدى إلى تركها بعد الوقت لا إلى عدم إحراز امتثالها فلا يتم فيه ما ذكره (قدس سره)، فإن وجوب التعلم فيها من باب وجوب المقدمات المفوتة لا من باب دفع العقاب المحتمل (2) ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من الايراد على المحقق النائيني (قدس سره) تام هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن ملاك وجوب التعلم لأحكام الصلاة والحج