على ملاك الصوم في ظرفه لا أنه واجب نفسي.
ورابعا: أن سد باب العدم عنوان انتزاعي منتزع من أمر المولى بشئ مقيدا بقيود ومشروطا بشروط ولا يكون متعلقا للأمر، وحكم العقل به إنما هو من باب حكمه بلزوم الامتثال والإطاعة، فإن من شؤون امتثال أمر المولى وإطاعته سد جميع أبواب العدم.
السادسة: أن كل واحدة من المحاولات المتقدمة إنما تدفع الإشكال من زاوية نظر أصولي خاص في المسألة لا من زاوية جميع الأنظار والآراء الأصولية فيها.
السابعة: أن المحاولة الأخيرة في المسألة التي هي صحيحة تدفع الإشكال على جميع الأنظار والأقوال فيها وفي جميع الأبواب، كباب الحج والصوم والصلاة ونحوها، أما في باب الحج فبأمور:
الأول: أن وجوب حج التمتع على النائي بنفسه قرينة على أن ملاكه تام من حين الاستطاعة مطلقا ومنذ أشهر الحج، وإلا كان وجوبه عليه لغوا.
الثاني: أن ما دل على وجوب توفير كل ما يتوقف عليه الحج على المستطيع من المقدمات، كاشف عن أن ملاكه تام في ظرفه بحيث يجب تحصيل القدرة عليه من الآن.
الثالث: أن حج التمتع من حجة الإسلام عمل مركب من جزئين طوليين مرتبطين ويدخل وقته منذ دخول شهر شوال، فإذن وجوب الاتيان بالمقدمات بعد دخول شهر شوال يكون على القاعدة.
وأما في باب الصوم فلأن أدلة التشريع من الآية الشريفة والروايات لا تدل على أن وجوب الصوم فعلي بفعلية موضوعه منذ رؤية الهلال، لأنها في مقام التشريع ولا نظر لها إلى أن وجوبه ثابت كذلك من الآن أو منذ طلوع